عبد الرزاق الصنعاني
85
المصنف
كره نساءهم ، ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب . ( 10088 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم عن أبي عياض مثله . ( 10089 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني أنه لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد ( 1 ) . الجزية ( 10090 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الرزاق بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر ، أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد : أن لا يضربوا الجزية على النساء ، ولا على الصبيان ، وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال ، وأن يختموا في أعناقهم ، ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا ، ويلزموهم المناطق ، ويمنعوهم الركوب إلا على الأكف عرضا ، قال : يقول : رجلاه من شق واحد ، قال عبد الله : وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولي ، قال عبد الله في حديث نافع عن أسلم : فضرب عمر الجزية على من كان بالشام منهم أربعة دنانير على كل رجل ( 2 ) ، ومدين من طعام ، وقسطين ( 3 ) أو ثلاثة من زيت ، وضرب على من كان بمصر أربعة
--> ( 1 ) أعاد المصنف هذه الآثار كلها إلا الأثر الأول في الرابع ( الورقة : 63 ) ولفظ الباب هناك ( لا تنكح امرأة من أهل الكتاب ) والظن أنه سقط هناك قوله : " إلا في عهد " . ( 2 ) كذا في سادس الأصل ، وهنا " رجلين " خطأ . ( 3 ) القسط بالكسر : مكيال يسع نصف صاع .